باب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب ... مابعدهن للمواريث سبب
باب موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث ... واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين
باب الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة ... أسماؤهم معروفة مشتهره الإبن وابن الإبن مهما نزلا ... والأب والجد له وإن علا والاخ من أى الجهات كانا ... قد أنزل الله به القرآنا وابن الاخ المدلي إليه بالأب ... فاسمع مقالًا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه ... فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء ... فجملة الذكور هؤلاء
باب الوارثات من النساء والوارثات من النساء سبع ... لم يعط أنثى غير هن الشرع بنت وبنت إبن ةأم مشفقه ... وزوجة وجدة ومعتقه والأ خت من الجهات كانت ... فهذه عدتهن بانت
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعلى واعلم بأن الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما فالفرض في نص الكتاب سته ... لافرض في الإرث سواها البته نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنصالشرع والثلثان وهما التمام ... فاحفظ فكل حافظ إمام
باب النصف والنصف فرض خمسه أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند البنت ... والأخت في مذهب كل مفتى وبعدها الأ خت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب
باب الربع والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجهة أوأكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا وذكر أولاد البنين يعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
باب الثمن والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فا علم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
باب الثلثين والثلثان للبنات جمعًا ... ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذلك لبنات الإبن ... فافهم مقالى فهم صافي الذهن وهو للأختين فما يريد ... قضى به الأحرار والعبيد هذا إذاكن لأم وأب ... أو لأب فاعمل بهذا تصيب
باب الثلث والثلث فرض الأم لاولد ... ولا من تلإخوه جمع ذو عدو كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجتة فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاصدا وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد بغير مين وهكذا إن كثروا أوزادوا ... فما لهم فيما سواه زاد ويستوى الإناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور
باب السدس والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وام ثم بنت ابن وجد والأخت بنت ثم الجده ... وولد الام تمام العده فالاب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الأبن الذي ... مازال يقفو إثره ويحتذي والجد مثل الاب عنده فقده ... في حوز مايصيبه ومده إلإ إذا كان هناك إخوه ... لكونهم في القلوب وهو أسوه أو أبوان معهما زوج ورث ... فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأب ... في زوجة الميت وأم وأب وحكمه وحكمهم سياتى ... مكمل البيان في الحالات وبنت الابن تاخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأختالتى ... بالأبوين يا أخي أدلت والسدس فرض جدة في النسب ... واحدة كانت لأم وأب ... وولد الأم ينال السدسا ... والشرط في إفراده لاينسى وإن تساوى نسب الجدات ... وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسويه ... في القسمه العادلة الشرعيه وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم أب بعدى وسدسًا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان ... في أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح ... واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث ... فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب ... في المذاهب الأولى فقل لى حسبي وقدتناهت قسمة الفروض ... من غير إشكال ولا غموض
باب التعصيب وحق أن نشرع في التعصيب ... بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال ... من القربات أو الموالى أو كان مابفضل بعد الفرض له ... فهو أخو العصو بة المفضلة كالأب والجد وجد الجد ... والأبن عند قربه والعبد والأخ وابن الأخ والأعمام ... والسيد المعتق ذى الأنعام وهكذا بنو هم جميعا ً ... فكن لما أذكره سميعًا ومالذى البعدى مع القريب ... في الأرث من ولا نصيب والأخ والعم لام وأب ... أولى المدلى بشطر النسب والأبن والأخ مع الإناث ... يعصبانهن في الميراث والأخوات إن تكن بنات ... فهن معهن معصبات وليس في النساءطرًا عصبه ... إلا التى منت بعتق الرقبه
باب الحجب والجد محجوب عن الميراث ... بالأب في احواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهه ... بالأم فافهمه وقس ما أشبهه وهكذا ابن الابن بالابن فلا ... تبغ عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الاخوة بالبنينا ... وبالأب الادنى كما روينا أو ببني البنين كيف كانوا ... سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الام بالاسقاط ... بالجد فااهمه على احتياط وبالبنات وبنات الابن ... جمعًا ووحدانًا فقل لى زدني ثم بنات الابن يسقطن متى ... حاز البنات الثلثين يافتى إلا إذا عصبهن الذكر ... من ولد الابن على ماذكروا ومثلهن الاخوات اللاتي ... يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا ... أسقطن أولاد الاب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا ... عصبهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب
باب المشتركة وإن تجد زوجًاوأما ورثا ... وإخوة للأم حازوا الثلثا وإخوة أيضًا لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم ... واجعل أباهم حجرًافي اليم واقسم على اظلخوة ثلث التركه ... فهذه ال
باب الجد والاخوة ونبتدى الآن بما أردنا ... في الجد والاخوة إذ وعدنا فالق نحو ما اقول السمعا ... واجمع حواشي الكلمات جمعا واعلم بان الجد ذو أحوال ... أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الاخوة فيهن إذا ... لم يعد القسم عليه بالاذى فتارة ياخذ ثلثا كاملا ... إن كان بالقسمة عنه نازلا إن يكن هناك ذو سهام ... فاقتنع بإيضاحي عن استفهام وتارة ياخذ ثلث الباقي ... بعد ذوى الفروض والارزاق هذا غذا ماكنت المقسمه ... تنقصه عن ذلك بالمزاحمه وتارة بأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلا بحال وهو مع الا ناث عند القسم ... مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الام فلايحجبها ... بل ثلث المال لها يصحبها واحسب بني الاب لدى الاعداد ... وارفض بني الام مع الاجداد واحكم على الاخوة بعد العد ... حكمك فيهم عند فقد الجد واسقط بني الاخوة بالاجداد ... حكمًابعدل ظاهر الارشاد