الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ابن حجر العسقلاني) القسم: التخريج والأطرافالكتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهدايةالمؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : ٨٥٢هـ)المحقق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيالناشر : دار المعرفة - بيروتعدد الأجزاء : ٢[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]تاريخ النشر في راميشر: ١ يوليو ٢٠٢٦.
الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١ـ[الدراية في تخريج أحاديث الهداية]ـ المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني الناشر: دار المعرفة - بيروتعدد الأجزاء: ٢[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]
كتاب الْحَج ٣٩٠ - حَدِيث قيل للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي كل عَام أم مرّة وَاحِدَة فَقَالَ لَا بل مرّة فَمَا زَاد فَهُوَ تطوع أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم من طَرِيق يزِيد بن أُميَّة عَن ابْن عَبَّاس أَن الْأَقْرَع بن حَابِس سَأَلَ وَأخرجه أَيْضا النَّسَائِيّ وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من طرق وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد فرض عَلَيْكُم الْحَج فحجوا فَقَالَ رجل أكل عَام فَسكت حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ الحَدِيث أخرجه مُسلم وَعَن عَلّي قَالَ ولمانزلت وَالله عَلَى النَّاس حج الْبَيْت قَالُوا يَا رَسُول الله أَفِي كل عَام فَسكت الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَفِيه عبد الْأَعْلَى الثعلبى وَهُوَ ضَعِيف عَن أَبَى البخترى عَنهُ وَلم يسمع من عَلَى قَالَه الْبَزَّار وَعَن أنس قَالُوا يَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الْحَج فِي كل عَام فَقَالَ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلَو وَجَبت لم تقوموا بهَا وَلَو لم تقوموا بهَا عذبتم أخرجه ابْن ماجة ورجالة موثوقون وَعَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لأزواجه هَذِه ثمَّ ظُهُور الْحصْر أخرج أَبُو دَاوُد وَاسم ابْن أبي وَاقد وَاقد كَذَا وَقع فِي سنَن سعيد ابْن مَنْصُور٣٩١ - حَدِيث أَيّمَا عبد حج وَلَو عشر حجيج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام وَأَيّمَا صبي حج وَلَو عشر حجيج ثمَّ بلغ فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام لم أَجِدهُ يذكر عشر حجيج فِي الصَّبِي وَهُوَ عِنْد الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ أَيّمَا صبي حج ثمَّ بلغ الْحِنْث فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا عبد حج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى تفرد بِرَفْعِهِ مُحَمَّد بن الْمنْهَال عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة عَن الْأَعْمَش عَنهُ وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْحَارِث بن شُرَيْح الْبَقَّال من رِوَايَته عَن يزِيد بن زُرَيْع مَرْفُوعا وَقَالَ إِنَّه سَرقه من مُحَمَّد بن الْمنْهَال وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي تَرْجَمَة حَدِيث الْأَعْمَش وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة ابْن عدي عَن شُعْبَة بِهِ مَوْقُوفا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش شبه الْمَرْفُوع وَلَفظه احْفَظُوا عني وَلَا تَقولُوا قَالَ ابْن عَبَّاس
قلت أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه طرفا مِنْهُ بِهَذَا السِّيَاق وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مُحَمَّد ابْن كَعْب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَيّمَا صبي الحَدِيث وَفِيه ذكر العَبْد أَيْضا وَلابْن عدي عَن جَابر رَفعه لَو حج صَغِير حجَّة لَكَانَ عَلَيْهِ حجَّة أُخْرَى إِذا بلغ ولوحج الْمَمْلُوك عشرا لَكَانَ عَلَيْهِ إِذا أعتق حجَّة وَفِي إِسْنَاده حزَام بن عُثْمَان وَهُوَ مَتْرُوكتَنْبِيه يشكل عَلَى هَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس رفعت امْرَأَة صَبيا فَقَالَت أَلِهَذَا حج قَالَ نعم الحَدِيث وَهُوَ فِي الصَّحِيح وَيحْتَاج فِي طَرِيق الْجمع إِلَى تَأْوِيل٣٩٢ - حَدِيث سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن السَّبِيل فَقَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي الْبَاب عَن الْحسن مُرْسل قَالَ سعيد ابْن مَنْصُور حَدثنَا هشيم عَن يُونُس عَنهُ وَقد وَصله الدَّارقطني من وَجه آخر عَن الْحسن عَن أمه عَن عَائِشَة وَأخرجه الْعقيلِيّ فِي تَرْجَمَة غياث بن أعين وَضَعفه وَأخرجه ابْن الْمُنْذر من طَرِيق عَلّي بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَنهُ مَرْفُوعا وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه الدَّارقطني من وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُ وَرَوَاهُ أَيْضا الْحَاكِم من حَدِيث أنس بِسَنَد رُوَاته موثقون وَعَن جَابر وَابْن مَسْعُود وَعبد الله بن عَمْرو ابْن الْعَاصِ أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ بأسانيد ضَعِيفَة وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس كَانَ أهل الْيمن يحجون وَلَا يتزودون فَأنْزل الله {وتزودوا} الْآيَة٣٩٣ - حَدِيث لَا تحجن امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا محرم الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا تحج امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا محرم فَقَالَ رجل يَا نَبِي الله إِنِّي اكتتبت فِي غَزْوَة كَذَا وامرأتي حَاجَة قَالَ ارْجع فحج مَعهَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِنَحْوِهِ وَإِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة مَعَ ذِي محرم وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ عَن أبي أُمَامَة رَفعه لَا يحل لامْرَأَة مسلمة أَن تحج إِلَّا مَعَ زوج أَو ذِي محرم وَفِيه أبان بن أبي عَيَّاش وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِنَحْوِهِ بِلَفْظ لَا تُسَافِر امْرَأَة ثَلَاثَة أَيَّام أَو تحج إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وأصل الحَدِيث بِالنَّهْي عَن السّفر بِغَيْر تَقْيِيد بِالْحَجِّ مَشْهُور كَمَا تقدم عَن ابْن عَبَّاس
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم وَفِي لفظ ثَلَاث لَيَال وَفِي لفظ فَوق ثَلَاث وَلها عَن ابي سعيد لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا وَلَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة إِلَّا مَعَ ذِي حرم عَلَيْهَا وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِلَفْظ أَن شافر بريدا وللطبراني ثَلَاثَة أَمْيَالفصل فِي الْمَوَاقِيت٣٩٤ - حَدِيث وَقت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حجاج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وحجاج هُوَ ابْن أَرْطَاة لَا يحْتَج بِهِ وَقد اضْطربَ فِيهِ فَرَوَاهُ تَارَة كَذَا وَتارَة عَن عَطاء عَن جرير البَجلِيّ أخرجه إِسْحَاق أَيْضا وَأخرجه أَيْضا هُوَ وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعلي وَالدَّارقطني من طَرِيق حجاج عَن عَطاء عَن جَابروالمستغرب فِي هَذَا الحَدِيث ذكر ذَات عرق وَإِلَّا فَالْحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس دون ذكر الْعرق وَهُوَ من رِوَايَة طَاوس عَنهُوَقد رَوَى الْبَزَّار من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَقت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لأهل الْمشرق ذَات عرق وَوهم رِوَايَة فِي وَصله وَقد أخرجه الشَّافِعِي من هَذَا الْوَجْه عَن عَطاء مُرْسلا قَالَ ابْن جريج فَقلت لعطاء إِنَّهُم يَزْعمُونَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لم يُوَقت ذَات عرق وَلم يكن أهل مشرق يَوْمئِذٍ فَقَالَ كَذَلِك سمعنَا أَنه وَقت لأهل الْمشرق ذَات عرق وَأَشَارَ ابْن جريج إِلَى مَا أخرجه الشَّافِعِي أَيْضا من طَرِيقه عَن ابْن طَاوس عَن أَبِيه قَالَ لم يُوَقت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ذَات عرق وَلم يكن مشرق يَوْمئِذٍ فوقت النَّاس ذَات عرقوَيُؤَيّد قَول طَاوس مَا أخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ لما فتح هَذَانِ المصران أَتَوا عمر فَقَالُوا إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ حد لأهل نجد قرن وَهِي جور عَن طريقنا فَقَالَ انْظُرُوا حذوها من طريقكم فحد لَهُم ذَات عرق وَأغْرب عبد الرَّزَّاق
فروَى عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ وَقت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لأهل الْعرَاق ذَات عرق وَأخرجه إِسْحَاق عَنهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل خَالفه أَصْحَاب مَالك كلهم فَلم يذكرُوا هَذَا وَكَذَلِكَ أَصْحَاب نَافِع أَيُّوب وَابْن جريج وَابْن عون وَغَيرهم وَكَذَلِكَ أَصْحَاب ابْن عمر سَالم وَعَمْرو بن دِينَار وَغَيرهمَا وَحَدِيث ابْن عمر فِي الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ فِيهِ ذَات عرق وَذكر ابْن عمر فِيهِ أَنه لم يسمع ذكر يَلَمْلَم من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَمِمَّا يُؤَيّد رِوَايَة من وَصله عَن ابْن عَبَّاس مَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن عَلّي بن عبد الله بن عَبَّاس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ وَقت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لأهل الْمشرق العقيق وَإِسْنَاده مقارب والعقيق دون ذَات عرق بِقَلِيل إِلَى الْعرَاق وَالله أعلموَفِي الْبَاب عَن زُرَارَة بن كريم بن الْحَارِث بن عَمْرو السَّهْمِي سَمِعت أبي يذكر أَنه سمع جده الْحَارِث بن عَمْرو قَالَ أتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ بمنى وَقد أطاف بِهِ النَّاس فَذكر الحَدِيث قَالَ وَوقت ذَات عرق لأهل الْعرَاق أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارقطني وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف حَاله وَعَن عَائِشَة قَالَت وَقت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لأهل الْعرَاق ذَات عرق أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن عدي وَنقل عَن أَحْمد أَنه كَانَ يُنكره عَلَى افلح بن حميد رِوَايَة عَن الْقَاسِم وسَاق النَّسَائِيّ فِي رِوَايَة ذكر الْمَوَاقِيت وَهُوَ أَقْوَى مَا ورد فِي هَذَا الْبَابوَأما حَدِيث جَابر عِنْد مُسلم فَإِنَّهُ ذكر فِيهِ الْمَوَاقِيت وَقَالَ فِيهِ أَبُو الزبير عَن جَابر سَمِعت أَحْسبهُ رفع الحَدِيث إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَذكر الحَدِيث وَفِيه ومهل أهل الْعرَاق ذَات عرق وَقد أخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن أبي الزبير بِغَيْر تردد لَكِن من رِوَايَة إِبْرَاهِيم الخوزي وَهُوَ ضَعِيف وَقد تقدم فِي رِوَايَة حجاج عَن عَطاء إِلَّا أَنه اضْطربَ فِيهِ٣٩٥ - حَدِيث لَا يُجَاوز أحد الْمِيقَات إِلَّا محرما ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا وَفِيه خصيب وَأخرجه الشَّافِعِي عَن ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد صَحِيح
لكنه مَوْقُوف وَكَذَا أخرجه إِسْحَاق من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا أَيْضا وَكَذَلِكَ ابْن أبي شيبَة من وَجه ثَالِثفصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَاميُعَارضهُ حَدِيث أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ دخل مَكَّة وَعَلَى رَأسه المغفر أَخْرجَاهُ وَلمُسلم عَن جَابر دخل مَكَّة وَعَلَى رَأسه عِمَامَة سَوْدَاء بِغَيْر إِحْرَام٣٩٦ - حَدِيث عَلّي وَابْن مَسْعُود فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} قَالَ إِتْمَامهمَا أَن يحرم بهما من دويرة أَهله أما حَدِيث عَلّي فَأخْرجهُ الْحَاكِم من طَرِيق عبد الله ابْن سَلمَة قَالَ سُئِلَ عَلّي فَذكره مَوْقُوفا وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَوَى عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَلم أَجِدهُ٣٩٧ - قَوْله أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أصحابة أَن يحرموا بِالْحَجِّ من جَوف مَكَّة وَأمر أَخا عَائِشَة أَن يعمرها من التَّنْعِيم قلت هُوَ ملفق من حديثين أَحدهمَا أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَأبي سعيد أَنهم أهلوا من الْبَطْحَاء وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِالْأَمر وَثَانِيهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وللبخاري يَا عبد الرَّحْمَن اذْهَبْ بأختك فأعمرها من التَّنْعِيم وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن ابْن سِيرِين قَالَ وَقت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لأهل مَكَّة التَّنْعِيم- بَاب الْإِحْرَام-٣٩٨ - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اغْتسل لإحرامه التِّرْمِذِيّ عَن زيد ابْن ثَابت أَنه رَأَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تجرد لإهلاله واغتسل وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وللعقيلي وَفِي روايتهم اغْتسل لإحرامه وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا خرج إِلَى مَكَّة اغْتسل حِين يُرِيد أَن يحرم أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط
وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا وَرَوَى الْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس اغْتسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ثمَّ لبس ثِيَابه ثمَّ أَتَى ذَا الحليفة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قعد عَلَى بعيره وَفِي إِسْنَاده يَعْقُوب بن عَطاء وَفِيه مقَال وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم من طَرِيق بكر الْمُزنِيّ عَن ابْن عمر من السّنة أَن يغْتَسل إِذا أَرَادَ أَن يحرم وَورد الْأَمر بذلك فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث جَابر وَمن حَدِيث عَائِشَة أَيْضا فِي قصَّة أَسمَاء بنت عُمَيْس لما ولدت مُحَمَّد بن ابي بكر٣٩٩ - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اترز وارتدى عِنْد إِحْرَامه أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ انْطلق من الْمَدِينَة بعد مَا ترجل وادهن وَلبس رِدَاءَهُ وَإِزَاره هُوَ وَأَصْحَابه فَلم ينْه عَن شَيْء من الأردية الحَدِيث٤٠٠ - حَدِيث عَائِشَة كنت أطيب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لإحرامه قبل أَن يحرم مُتَّفق عَلَيْهِ عَنْهَا من طرق ويعارضه حَدِيث يعْلى بن أُميَّة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ للرجل اغسل عَنْك أثر الخلوق مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد أجَاب الشَّافِعِي عَنهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخ لِأَنَّهُ كَانَ فِي سنة ثَمَان فِي الجعرانه وَحجَّة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سنة عشر وَأجَاب غَيره بِأَن الخلوق كَانَ من زعفران وَقد نهَى الرجل عَن التزعفر يعْنى فَالْأَمْر بِغسْلِهِ لأجل التزعفر لَا لأجل الْإِحْرَام وَلَا يخْفَى تكلفه وَكَون الخلوق كَانَ من زعفران كَأَنَّهُ مَأْخُوذ من رِوَايَة مُسلم فَفِيهَا وَهُوَ مصفر رَأسه ولحيته وأصرح مِنْهُ حَدِيث أَحْمد فَفِيهِ واغسل عَنْك هَذَا الزَّعْفَرَان وَحَدِيث النهى عَن التزعفر مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أنس٤٠١ - حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى وَسلم بذى الحليفة رَكْعَتَيْنِ عِنْد إِحْرَامه لم أَجِدهُ من حَدِيث جَابر بِذكر الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ عِنْد مُسلم بِلَفْظ أَنه صَلَّى وَأطلق فَلم يُقيد بِرَكْعَتَيْنِ نعم لمُسلم عَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يرْكَع بِذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ إِذا اسْتَوَت بِهِ النَّاقة قَائِمَة عِنْد مَسْجِد ذِي الحليفة أهل وَلأبي دَاوُد وَالْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس خرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ حَاجا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجده بِذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ أوجب فِي مَجْلِسه فَأهل بِالْحَجِّ حِين فرغ من ركعتيه الحَدِيث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِلَفْظ اغْتسل ثمَّ لبس ثِيَابه فَلَمَّا أَتَى ذَا الحليفة صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قعد عَلَى بعيره فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاء أحرم
٤٠٢ - حَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم َ لَبَّى فِي دبر صلَاته التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أهل فِي دبر الصَّلَاة وَفِيه خصيف وَهُوَ لين الحَدِيثقَوْله وَلَو لَبَّى بعد مَا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته جَازَ وَلَكِن الأول أفضل لما روينَا كَذَا قَالَ وَالْأَحَادِيث فِي أَنه لَبَّى بعد مَا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته أَكثر وَأشهر من الحَدِيث الَّذِي احْتج بِهِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر أَنه صلى الله عليه وسلم َ أهل حِين اسْتَوَت يه رَاحِلَته وَفِي مُسلم كَانَ صلى الله عليه وسلم َ إِذا وضع رجله فِي الْغرَر وانبعث بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة أهل وَفِي لفظ لم أره يهل حَتَّى تنبعث بِهِ رَاحِلَته وللبخارى عَن أنس فَلَمَّا ركب رَاحِلَته واستوت بِهِ أهل وَله عَن جَابر أَن إهلال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من ذِي الحليفة حِين اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس ثمَّ ركب رَاحِلَته فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ عَلَى الْبَيْدَاء أهلوَقد ورد مَا يجمع بَين هَذِه الْأَحَادِيث من حَدِيث ابْن عَبَّاس عِنْد أبي دَاوُد وَالْحَاكِم وَأَنه صلى الله عليه وسلم َ أوجب بعد الرَّكْعَتَيْنِ فَأهل فَسمع مِنْهُ ذَلِك قوم ثمَّ ركب فَلَمَّا اسْتَقَلت بِهِ نَاقَته أهل فأدركه قوم ثمَّ مَضَى فَلَمَّا علا عَلَى شرف الْبَيْدَاء أهل فأدركه قوم آخَرُونَ وأيم الله لقد فعل ذَلِك كُله وَهَذَا لَو ثَبت لرجح ابْتِدَاء الإهلال عقيب الصَّلَاة إِلَّا أَنه من رِوَايَة خصيف وَفِيه ضعفقَوْله وَهُوَ إِجَابَة لدعاء الْخَلِيل عليه الصلاة والسلام يَعْنِي التَّلْبِيَة عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوف فِي الْقِصَّة إِسْحَاق من طَرِيق أبي الطُّفَيْل قَالَ قَالَ لي ابْن عَبَّاس أَتَدْرِي كَيفَ كَانَت التَّلْبِيَة إِن إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام أَمر أَن يُؤذن فِي النَّاس بِالْحَجِّ فَرفعت لَهُ الفرى وخفضت لَهُ الْجبَال وَقَالَ يَا أيهاالناس أجِيبُوا ربكُم الحَدِيث وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق سعيد ابْن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس بِمَعْنَاهُ وَمن طَرِيق قَابُوس بن ابي ظبْيَان عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَأخرجه الْأَزْرَقِيّ من طَرِيق أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن عبد الله بن سَلام وَفِيه إِسْحَاق الفروى وَهُوَ مَتْرُوك والراوي عَنهُ ضَعِيفقَوْله وَلَا يَنْبَغِي أَن يخل بِشَيْء من هَذِه الْكَلِمَات لِأَنَّهُ الْمَنْقُول بِاتِّفَاق الروَاة كَذَا قَالَ وَلَيْسَ مُتَّفقا عَلَيْهِ فَإِن فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد البُخَارِيّ إِنِّي لأعْلم كَيفَ كَانَت تَلْبِيَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَذَكرتهَا وَلَيْسَ فِيهَا وَالْملك لاشريك لَك وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود عِنْد النَّسَائِيّ كَانَت تَلْبِيَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لبيْك فَذكر الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضا ذَلِك
مُقَدّمَة الْكتاب بسم الله الرحمن الرحيمالْحَمد لله عَلَى التَّوْفِيق إِلَى الْهِدَايَة وسلوك طَرِيق أهل الدِّرَايَة وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَله عَلَى ذَلِك فِي كل شَيْء آيَة وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الَّذِي لَهُ فِي الشّرف أَعلَى غَايَة وَفِي السؤدد أقْصَى نِهَايَة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحبه صَلَاة وَسلَامًا دائمين مَا استلزمت النِّهَايَة والبداية أما بعد فإنني لما لخصت تَخْرِيج الْأَحَادِيث الَّتِي تضمنها شرح الْوَجِيز للْإِمَام أبي الْقَاسِم الرَّافِعِيّ وَجَاء اختصاره جَامعا لمقاصد الأَصْل مَعَ مزِيد كثير كَانَ فِيمَا راجعت عَلَيْهِ تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة الْكتاب الآخر لينْتَفع بِهِ أهل مذْهبه كَمَا انْتفع أهل الْمَذْهَب فأجبته إِلَى طلبه وبادرت إِلَى وفْق رغبته فلخصته تلخيصا حسنا مُبينًا غير مخل من مَقَاصِد الأَصْل إِلَّا بِبَعْض مَا قد يُسْتَغْنَى عَنهُ وَالله الْمُسْتَعَان فِي الْأُمُور كلهَا لَا إِلَه إِلَّا هُوَوَهَذِه فهرسة كتبه الطَّهَارَة الصَّلَاة الْجَنَائِز الزَّكَاة الصَّوْم الْحَج النِّكَاح وتوابعه الْعتْق وتوابعه الْإِيمَان وَالنُّذُور الْحُدُود وَالسير وَفِيه الْجِزْيَة وَالْمُوَادَعَة والبغاة وَأَحْكَام الْمُرْتَدين واللقيط واللقطة والآبق والمفقود وَالشَّرِكَة الْوَقْف الْبيُوع الصّرْف الْحِوَالَة وَالْكَفَالَة الْقَضَاء والشهادات وَفِيه الْوكَالَة وَالدَّعْوَى وَالْإِقْرَار وَالصُّلْح الْمُضَاربَة والوديعة الْعَارِية الْهِبَة الْإِجَارَة الْمكَاتب الْوَلَاء الْإِكْرَاه الْحجر الْغَصْب الشُّفْعَة الْقِسْمَة الْمُزَارعَة الْمُسَاقَاة الذَّبَائِح الْأُضْحِية الْكَرَاهِيَة إحْيَاء الْموَات الْأَشْرِبَة الصَّيْد الرَّهْن الْجِنَايَات الدِّيات الْقسَامَة الْعُقُول الْوَصَايَا آخر الْكتاب
كتاب الطَّهَارَة قَوْله رَوَى الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَتَى سباطة قوم فَبَال قَائِما وَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى ناصيته وخفيه انْتَهَى وَهَذَا منتزع من حديثين١ - أما حَدِيث السباطة فَرَوَاهُ ابْن ماجة من طَرِيق شُعْبَة عَن عَاصِم هُوَ ابْن أبي النجُود عَن أبي وَائِل عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَتَى سباطة قوم فَبَال قَائِما قَالَ شُعْبَة قَالَ عَاصِم وَهَذَا الْأَعْمَش يرويهِ عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة وَمَا حفظه قَالَ شُعْبَة فَسَأَلت منصورا فَحَدَّثَنِيهِ عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة انْتَهَىقلت قد وَافق عَاصِمًا عَلَيْهِ حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان كَمَا بَينته فِي شرح التِّرْمِذِيّ وَقَول عَاصِم إِن الْأَعْمَش مَا حفظه لَيْسَ بمقبول لموافقة مَنْصُور لَهُ وهما أحفظ من عَاصِم وَحَمَّاد لَكِن الَّذِي يظْهر أَن الحَدِيث عِنْد أبي وَائِل عَنْهُمَا مَعًا لِأَن فِي رِوَايَة الْأَعْمَش وَمَنْصُور زِيَادَة لَيست فِي رِوَايَة عَاصِم وَالله أعلم وَطَرِيق الْأَعْمَش مُتَّفق عَلَيْهِ وفيهَا ذكر مسح الْخُف عِنْد مُسلم٢ - وَأما حَدِيث الْمسْح عَلَى الناصية والخفين فَأخْرجهُ مُسلم من رِوَايَة عُرْوَة
ابْن الْمُغيرَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تَوَضَّأ وَمسح بناصيته وَعَلَى الْعِمَامَة وَعَلَى الْخُفَّيْنِ وَفِي الْمسْح عَلَى الْعِمَامَة أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث أنس رَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يتَوَضَّأ وَعَلِيهِ عِمَامَة قطرية فَأدْخل يَده من تَحت الْعِمَامَة فَمسح مقدم رَأسه وَلم ينْقض الْعِمَامَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم
٣ - حَدِيث إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده أخرجه مُسلم من طَرِيق عبد الله بن شَقِيق عَن أبي هُرَيْرَة بِهَذَا إِلَّا أَنه قَالَ من نَومه وَأخرجه من رِوَايَة أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا بِلَفْظ إِذا قَامَ أحدكُم من اللَّيْل الحَدِيث وَأخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق الْأَعْرَج عَنهُ بِلَفْظ إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فليغسل يَده قبل أَن يدخلهَا فِي الْإِنَاء الحَدِيث ذكره بِلَفْظ الْأَمر بِالْغسْلِ وَلم يذكر الْعدَد وَأخرجه الْبَزَّار من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ فَلَا يغمسن يَده فِي طهوره بِزِيَادَة نون التَّأْكِيد فِي يغمسن وَهِي مُوَافقَة لإيراد الأَصْلوَفِي الْبَاب عَن جَابر أخرجه ابْن ماجة بِلَفْظ إِذا قَامَ أحدكُم من النّوم فَأَرَادَ أَن يتَوَضَّأ
فَلَا يدْخل يَده فِي وضوئِهِ حَتَّى يغسلهَا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده وَلَا عَلَى موضعهَا٤ - حَدِيث لَا وضوء لمن لم يسم الله تَعَالَى لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم من طَرِيق يَعْقُوب بن سَلمَة عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا صَلَاة لمن لَا وضوء لَهُ وَلَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ وَوَقع فِي رِوَايَة الْحَاكِم يَعْقُوب ابْن أبي سَلمَة فَظَنهُ الْمَاجشون فصححه عَلَى شَرط مُسلم فَوَهموَيَعْقُوب بن سَلمَة هُوَ اللَّيْثِيّ مَجْهُول الْحَال وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أَيُّوب النجار عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ مَا تَوَضَّأ من لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن أَيُّوب لم يسمعهُ من يَحْيَى فقد ثَبت عَنهُ أَنه قَالَ لم أسمع من يَحْيَى إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد أخرجه ابْن ماجة وَالْحَاكِم من طَرِيق كثير بن زيد عَن ربيح بن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن أبي سعيد بِاللَّفْظِ الأول وأسنده الْحَاكِم إِلَى الْأَثْرَم قَالَ سَأَلت أَحْمد عَن التَّسْمِيَة فِي الْوضُوء فَقَالَ أحسن مَا فِيهَا حَدِيث كثير ابْن زيد وَعَن سعيد بن زيد أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم من طَرِيق رَبَاح بن عبد الرَّحْمَن أَنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أَنَّهَا سَمِعت أَبَاهَا وَنقل التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ أحسن شَيْء فِي هَذَا حَدِيث رَبَاح وَعَن أَحْمد قَالَ لَا أعلم فِي هَذَا الْبَاب حَدِيثا لَهُ إِسْنَاد جيدوَقَالَ ابْن أبي حَاتِم لَيْسَ عندنَا بِذَاكَ الصَّحِيحوَعَن سهل بن سعد أخرجه ابْن ماجة من رِوَايَة عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس بن سهل عَن أَبِيه عَن جده وَعَن أبي
سُبْرَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة عبد الله بن سُبْرَة عَن جده أبي سُبْرَة بِهِوَفِي هَذَا الْبَاب عَن أنس قَالَ طلب بعض أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وضُوءًا فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ هَل مَعَ أحد مِنْكُم مَاء فَوضع يَده فِي المَاء وَقَالَ توضئوا بِسم الله الحَدِيث أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَالنَّسَائِيّ ترْجم عَلَيْهِ النَّسَائِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ بَاب التسيمة عِنْد الْوضُوءوَعَن عبد الله بن مَسْعُود سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول إِذا تطهر أحدكُم فليذكر اسْم الله فَإِنَّهُ يطهر جسده كُله الحَدِيث أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه وَمن طَرِيق أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر وأسانيدها ضَعِيفَةوَعَن عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا مس طهُورا سَمّى الله أخرجه الدراقطني وَإِسْنَاده ضَعِيفويعارض ذَلِك كُله حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع فِي قصَّة الْمُسِيء صلَاته إِذا قُمْت فَتَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله الحَدِيث وَلَيْسَ للتسمية فِي ذكر أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَأَصله فِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَةوَعَن المُهَاجر بن قنفذ قَالَ أتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ يتَوَضَّأ فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي