المعجم الأوسط للطبراني (الطبراني) القسم: كتب السنة الكتاب: المعجم الأوسط المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠ - ٣٦٠ هـ)المحقق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد - أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني الناشر: دار الحرمين - القاهرةعام النشر: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ معدد الأجزاء: ١٠ (الأخير فهارس)[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]تاريخ النشر في راميشر: ١ يوليو ٢٠٢٦.
٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ
٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا عُفَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «يَأْتِينِي جِبْرِيلُ عَلَى صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ» قَالَ أَنَسٌ: ودِحْيَةُ كَانَ رَجُلًا جَسِيمًا جَمِيلًا أَبْيَضَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا عُفَيْرٌ. تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْمُغِيرَةِ
١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ قَالَ: نا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، بِهِ وَجِعٌ، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَبَضَ عَلَى يَدِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ» . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ الْأَشْعَرِيُّ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدَعْنَا فِي لَبْسٍ مِنْ دِينِنَا، «نَهَانَا عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ»
١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا أَبُو مَهْدِيٍّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الشَّعْثَاءِ، عَنْ أُمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَةِ، امْرَأَةٌ مِنْ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا، إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بإحْصَاءِ ذُنُوبِهِ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ، فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ، لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ عِصْمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْمُغِيرَةِ
٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْإِحْصَانُ إحْصَانَانِ: إِحْصَانُ عَفَافٍ، وإحْصَانُ نِكَاحٍ»لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ
٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ أبي عَذْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَذْبَةَ إِلَّا الْجَرَّاحُ. تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَوْطِيُّ
٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا أَبُو الْمُغِيرَةِ
٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَمْسَكَ الْكَلْبَ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ
٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَرْحَامَ، فَقُلْنَا: مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أُنْسِئَ فِي أَجَلِهِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ يُزَادُ فِي عُمُرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف: ٣٤] ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الذُّرِّيَّةُ الصَّالِحَةُ، فَيُدْعَوْنَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَيَبْلُغُهُ ذَلِكَ. فَذَاكَ الَّذِي يُنْسَأُ فِي أَجَلِهِ»لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ
٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمٌ قَدْ كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ فَلْيُطْعِمْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيُنَاوِلْهُ اللُّقْمَةَ»لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: وَلَدُهُ عَنْهُ
٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نا أَبُو الْجَمَاهِرِ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عُرْفُطَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَضَتْ خَمْسُ آيَاتٍ، وَبَقِيَ خَمْسٌ: مَضَى انْشِقَاقُ الْقَمَرِ، وَقَدْ رَأَيْنَاهُ، وَمَضَى الدُّخَانُ، وَمَضَتِ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى، وَمَضَى الرُّومُ»
٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أبي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فِي أَيَّامٍ قَبْلَهُ»لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ