فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص الشّعر إلى أسفل الذّقن وإلى شحمتي الأذن ويديه بمرفقيه ورجليه بكعبيه ومسح ربع رأسه ولحيته وسننه غسل يديه إلى رسغيه ابتداءً والتّسمية والسّواك وغسل فمه وأنفه وتخليل لحيته وأصابعه
وتثليث الغسل ونيّته ومسح كلّ رأسه مرّةً وأذنيه بمائه والتّرتيب المنصوص والولاء. ومستحبّه التّيامن ومسح رقبته.
وينقضه خروج نجسٍ منه، وقيءٌ ملأ فاه ولو مِرّةً أو علقًا أو طعامًا أو ماءً. لا بلغمًا، أو دمًا غلب عليه البزاق. والسّبب: يُجمع متفرّقه. ونوم مضطجعٍ ومتورّكٍ. وإغماءٌ وجنونٌ وسُكْرٌ. وقهقهة مصلٍّ بالغٍ. ومباشرةٌ فاحشةٌ. لا خروج دودةٍ من جرحٍ، ومسّ ذكرٍ، وامرأةٍ. وفرض الغسل: غسل فمه وأنفه وبدنه. لا دلكه، وإدخال الماء داخل الجلدة للأقلف.
وسنّته: أن يغسل يديه وفرجه ونجاسةً لو كانت على بدنه، ثمّ يتوضّأ ثمّ يفيض الماء على بدنه ثلاثًا. ولا تنقض ضفيرةٌ إن بلّ أصلها. وفرض عند منيٍّ ذي دفقٍ وشهوةٍ عند انفصاله. وتواري حشفةٍ في قبلٍ أو دبرٍ عليهما. وحيضٌ ونفاسٌ. لا مذيٌ ووديٌ واحتلامٌ بلا بللٍ. وسنّ للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة ووجب للميّت. ولمن أسلم جنبًا وإلّا ندب
ويتوضّأ بماء السّماء والعين والبئر والبحر وإن غيّر طاهرٌ أحد أوصافه أو أنتن بالمكث
لا بماءٍ تغيّر بكثرة الأوراق، أو بالطّبخ، أو اعتصر من شجرٍ أو ثمرٍ، أو غلب عليه غيره أجزاءً
وبماءٍ دائمٍ فيه نجسٌ إن لم يكن عشرًا في عشرٍ، فهو كالجاري، وهو ما يذهب بتبنة فيتوضّأ منه إن لم ير أثره وهو طعمٌ أو لونٌ أو ريحٌ
باب والزّنبور والعقرب والسّمك والضّفدع والسّرطان لا ينجّسه
والماء المستعمل لقربةٍ أو رفع حدثٍ إذا استقرّ في مكان طاهرٌ لا مطهّرٌ و
وكلّ إهابٍ دبغ فقد طهر، إلّا جلد الخنزير والآدميّ، وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران
وتنزح البئر بوقوع نجسٍ لا ببعرتي إبلٍ وغنمٍ وخرء حمّامٍ وعصفورٍ وبول ما يؤكل لحمه نجسٌ لا ما لم يكن حدثًا ولا يشرب أصلًا وعشرون دلوًا وسطًا بموت نحو فأرةٍ وأربعون بنحو حمامةٍ وكلّه بنحو شاةٍ وانتفاخ حيوانٍ أو تفسّخه ومائتان لو لم يمكن نزحها ونجّسها منذ ثلاثٍ فأرةٌ منتفخةٌ جهل وقت وقوعها وإلّا منذ يومٍ وليلةٍ والعرق كالسّؤر وسؤر الآدميّ والفرس وما يؤكل لحمه طاهرٌ والكلب والخنزير وسباع البهائم نجسٌ والهرّة والدّجاجة المخلاة وسباع الطّير وسواكن البيوت مكروهٌ والحمار والبغل مشكوكٌ يتوضّأ به ويتيمّم إن فقد ماءً وأيًّا قدّم صحّ بخلاف نبيذ التّمر
يتيمّم لبعده ميلًا عن ماءٍ أو لمرضٍ أو بردٍ أو خوف سبعٍ أو عدوٍّ أو عطشٍ أو فقد آلةٍ مستوعبًا وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين ولو جنبًا أو حائضًا بطاهرٍ من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقعٌ وبه بلا عجزٍ ناويًا فلغا تيمّم كافرٍ لا وضوءه ولا ينقضه ردّةٌ بل ناقض الوضوء وقدرة ماءٍ فضل عن حاجته فهي تمنع التّيمّم وترفعه وراجي الماء يؤخّر الصّلاة وصحّ قبل الوقت ولفرضين وخوف فوت صلاة جنازةٍ أو عيدٍ ولو بناءً لا فوت جمعةٍ ووقتٍ ولم يعد إن صلّى به ونسي الماء في رحله ويطلبه غلوةً إن ظنّ قربه وإلّا لا ويطلبه من رفيقه فإن منعه تيمّم وإن لم يعطه إلّا بثمن مثله وله ثمنه لا يتيمّم وإلّا تيمّم ولو أكثره مجروحًا تيمّم وبعكسه يغسل ولا يجمع بينهما
باب المسح على الخفّين صحّ ولو امرأةً لا جنبًا إن لبسهما على وضوءٍ تامٍّ وقت الحدث يومًا وليلةً للمقيم وللمسافر ثلاثًا من وقت الحدث
على ظاهرهما مرّةً بثلاث أصابع يبدأ من رءوس الأصابع إلى السّاق والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها ويجمع في خفٍّ لا فيهما بخلاف النّجاسة والانكشاف وينقضه ناقض الوضوء ونزع خفٌّ ومضيّ المدّة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد وبعدهما غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم نزعٌ ولو مسح مقيمٌ فسافر قبل تمام يومٍ وليلةٍ مسح ثلاثًا
ولو أقام مسافرٌ بعد يومٍ وليلةٍ نزع، وإلّا يتمّ يومًا وليلةً وصحّ على الموق والجورب المجلّد والمنعّل والثّخين لا على عمامةٍ وقلنسوةٍ وبرقعٍ وقفّازين والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل فلا يتوقّت ويجمع مع الغسل ويجوز وإن شدّها بلا وضوءٍ ويمسح على كلّ العصابة كان تحتها جراحةٌ أو لا فإن سقطت عن برءٍ بطل وإلّا لا ولا يفتقر إلى النّيّة في مسح الخفّ والرّأس