١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ «مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً» ⦗٥٨⦘ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ
٢ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَكُلَّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ نَبِيُّ اللَّهِ، فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَكُلَّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ نَبِيُّ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَكُلَّ عَامٍ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَكَفَرْتُمْ وَمَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتَّبِعُوهُ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ، فَإِنَّمَا أُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ. أَلَا وَإِنَّمَا هِيَ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، فَمَنْ قَضَاهُمَا فَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ»
٣ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْأَمْصَارِ فَلَا يُوجَدَ رَجُلٌ قَدْ بَلَغَ شَيْئًا وَلَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ إِلَّا ضَرَبْتُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ بِمُسْلِمِينَ، وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ بِمُسْلِمِينَ»
٤ - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ «مَنْ بَلَغَ شَيْئًا وَلَهُ سَعَةٌ لَمْ يَحُجَّ مَاتَ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ أَوِ الْمِسْكِينُ أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ؟
٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ أَوِ الْمِسْكِينُ، فَإِذَا هُوَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ شَيْئًا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ حَجَّ، أَيَحُجُّ أَيْضًا أَوْ يَعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ؟
٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْحَسَنَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ بِالْعَتَاقَةِ وَالصَّدَقَةِ. ⦗٦١⦘ قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ قَتَادَةُ لَا يَقُولُ بِالْحَجِّ؛ مِنْ أَجْلِ الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهِ عَنِ الْحَسَنِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ حِجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ فِيهَا وَلَا جِدَالَ»
٨ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ جَاءَ وَأَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يُطِيقُ الْحَجَّ، ⦗٦٢⦘ فَهَلْ يُجْزِي عَنْهُ، أَوْ يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ، فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ، فَإِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُضِيَ عَنْهُ لَقَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ، فَاللَّهُ أَرْحَمُ
٩ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ إِنَّ أَبِي نَذَرَ لَئِنْ أَزْوَيْتُ عَلَيْهِ جَلَبًا لَيَحُجَّنَّ وَلَيَحُجَّنَّ بِي مَعَهُ، فَأَزْوَيْتُ عَلَيْهِ جَلَبًا فَمَاتَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ؟ فَقَالَ هَلْ لِأَبِيكَ وَلَدٌ أَكْبَرُ مِنْكَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَلْيَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاحْجُجْ مَعَهُ، فَإِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُضِيَ عَنْهُ قُبِلَ مِنْهُ، فَاللَّهُ أَرْحَمُ
سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ يَحُجُّ مَعَ أَهْلِهِ، أَيَبْقَى عَلَيْهِ مَا يَبْقَى عَلَى الْمُحْرِمِ؟
١٠ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ «يَبْقَى عَلَيْهِ مَا يَبْقَى عَلَى الْمُحْرِمِ، وَيُعَلَّمُ الْإِحْرَامَ»
سُئِلَ يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، وَالْأَعْرَابِيُّ، وَالْمَمْلُوكُ
١١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا حَجَّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ، ثُمَّ هَاجَرَ، فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الْمَمْلُوكُ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى»